نظامنا الأساسي
الديباجة
تسعى الجمعية بشكل حصري ومباشر إلى تحقيق أغراض خيرية بالمعنى المقصود في قسم „الأغراض ذات الامتيازات الضريبية“ من قانون الضرائب الألماني. تلتزم الجمعية بتعزيز الاقتصاد الدائري على المستوى الإقليمي. وهو النظام الذي يقلل من استهلاك الموارد والنفايات والانبعاثات عن طريق إبطاء دورات المواد وتقليلها وإغلاقها. ويتحقق ذلك من خلال أنشطة مثل الإصلاح أو إعادة الاستخدام أو الممارسات الدائرية مثل المبادلة والمشاركة.
1. الاسم والمكتب المسجل والسنة المالية
(1) تحمل الجمعية اسم „كريسلر“.
(2) المكتب المسجل للجمعية هو برلين.
(3) تصبح الجمعية مرخصة قانوناً عند قيدها في سجل الجمعيات وتصبح الجمعية مرخصة قانوناً عند قيدها في سجل الجمعيات وتحمل بعد ذلك الإضافة „e. V.“.
(4) السنة المالية هي السنة التقويمية.
(5) أن تكون الجمعية محايدة سياسيًا وطائفيًا وأيديولوجيًا
(6) أن تسعى الجمعية إلى تحقيق أغراض خيرية حصرية ومباشرة بالمعنى المقصود في قسم “الأغراض ذات الامتيازات الضريبية” من قانون الضرائب الألماني.
2- الغرض
(1) الغرض من الجمعية هو
(أ) تعزيز الحفاظ على الطبيعة وحماية البيئة
(ب) تعزيز التعليم
(ج) تعزيز المشاركة المدنية لصالح المذكورين أعلاه
الأغراض
(2) يتحقق غرض الجمعية على وجه الخصوص من خلال:
- توفير أماكن مجانية لدعم تصنيع القطع وتعديلها وإصلاحها بشكل غير تجاري وتعزيز ثقافة الإصلاح.
- تنظيم فعاليات لدعم إصلاح الأشياء وتعزيز ثقافة الإصلاح.
- تعليمات لإجراء الإصلاحات بشكل مستقل.
- نصيحة مجانية بشأن التعامل الصحيح مع الأجهزة أو الأشياء حتى تظل تعمل لفترة أطول.
- تشغيل المرافق غير التجارية للإصلاح والإعارة والتبادل.
- تصميم برامج التثقيف والمشاركة حول الاقتصاد الدائري والممارسات الدائرية مثل الإصلاح أو الاقتراض أو المبادلة.
- تصور وتنفيذ وتعزيز فرص المشاركة في العمل المنظم ذاتيًا من أجل حماية الموارد والبيئة والترويج لها.
- نشر هذه العروض والترويج لها عبر الإعلانات في الأماكن العامة وعلى الإنترنت.
- نشر نتائج عمل الجمعية والتواصل والتعاون مع الجهات الفاعلة ذات الصلة في المجتمع المدني وقطاع الأعمال والسياسة.
- الالتزام بـ “الحق في الإصلاح” ومكافأة إصلاح طويلة الأجل.
- إصدار المنشورات، رقمياً أو مطبوعة.
ويجوز للجمعية أن تستخدم شخصًا مساعدًا لأداء مهامها، طالما أنها لا تؤدي المهام بنفسها، ويجوز لها أيضًا أن تعمل كشخص مساعد للشركات والمؤسسات الأخرى ذات الامتيازات الضريبية والشركات الخاضعة للقانون العام (المادة 57 (1) الجملة 2 من القانون العام).
امتثالًا لأحكام قانون الضرائب الألماني للمنظمات ذات الامتيازات الضريبية، يُسمح للجمعية بتنفيذ جميع المعاملات والتدابير التي تعمل على تحقيق أو تعزيز الغرض من النظام الأساسي. وعلى وجه الخصوص، يجوز لها أيضًا إنشاء أو الاستحواذ على الشركات ذات الامتيازات الضريبية وغيرها من المنظمات والخدمات الأخرى من النوع المذكور أعلاه أو الاستحواذ على حصص في الشركات والمنظمات القائمة ذات الأهداف المماثلة.
(3) تحترم الجمعية النظام الأساسي الديمقراطي الحر المنصوص عليه في القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية. والجمعية غير حزبية وغير طائفية. تدابير الجمعية وأعمالها غير عنيفة. ترفض الجمعية أي نوع من أنواع التمييز وهي ضد الفاشية والعنصرية والتمييز الجنسي.
(4) تلتزم الجمعية بمبادئ حقوق الإنسان. ويعارض أعضاؤها بنشاط التطلعات العنصرية والقومية وكذلك السلوك التمييزي واللاإنساني تجاه الأشخاص الآخرين، ولا سيما على أساس جنسيتهم أو عرقهم أو لون بشرتهم أو دينهم أو هويتهم الجنسانية أو توجههم الجنسي أو أصلهم الاجتماعي أو شكلهم الجسدي و/أو إعاقتهم.
(5) تتعهد الجمعية بالتصرف بمسؤولية على أساس الشفافية والنزاهة والمشاركة والاستدامة كمبادئ لعمل الجمعية الجيد.
3- الوضع غير الربحي
(1) تسعى الجمعية بشكل حصري ومباشر إلى تحقيق أغراض خيرية بالمعنى المقصود في قسم „الأغراض ذات الامتيازات الضريبية“ من قانون الضرائب الألماني. وهي
نشطة بشكل غير أناني؛ فهي لا تسعى في المقام الأول إلى تحقيق أغراضها الاقتصادية الخاصة.
(2) لا يجوز استخدام أموال الرابطة إلا للأغراض المنصوص عليها في النظام الأساسي. ولا يجوز للأعضاء الحصول على أي مزايا من أموال الرابطة، باستثناء الهبات المناسبة.
(3) لا يجوز محاباة أي شخص بنفقات غريبة عن غرض الجمعية أو بمكافأة عالية غير متناسبة. ويحق للمتطوعين استرداد النفقات المثبتة. ويبت المجلس التنفيذي في دفع مكافأة إضافية بمقدار بدل رئيس الممارسة أو البدل الفخري (الفقرة 3 رقم 26 ورقم 26 أ من القانون الأوروبي للمحاسبة في النسخة السارية ذات الصلة).
العضوية الرابعة
(1) يجوز لأي شخص طبيعي يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة ويؤيد أهداف الرابطة ويوافق على الوفاء بالتزامات العضو أن يصبح عضوًا في الرابطة.
(2) يجوز للكيانات القانونية أيضًا أن تصبح أعضاء في الجمعية.
تقوم الكيانات القانونية بتعيين ممثل معتمد كجهة اتصال للجمعية، يكون مسؤولاً عن حقوق العضو والتزاماته
(3) يجب تقديم طلب العضوية عن طريق تقديم إقرار خطي بالعضوية (عن طريق الاتصال عن بُعد أيضًا) إلى مجلس الإدارة.
يبت المجلس التنفيذي في قبول العضوية ورفضها، مع مراعاة النظام الأساسي للجمعية. ويجوز له أن يفوض القرار بشأن قبول العضوية إلى هيئات أخرى أو موظفي الجمعية.
(4) تنتهي العضوية
أ) بحل العضو الاعتباري,
ب) بالاستقالة. وتنفذ الاستقالة بإعلان خطي يقدم إلى المجلس التنفيذي مع مهلة إشعار مدتها أربعة أسابيع حتى نهاية ربع السنة.
ج) إذا ثبت للاجتماع العام أن أحد الأعضاء قد تغيب بدون عذر عن اجتماعين عامين متتاليين,
يمكن طلب الاستثناء.
د) بالطرد إذا قرر الاجتماع العام أن العضو قد انتهك النظام الأساسي أو أهداف الجمعية.
يقرر الاجتماع العام الطرد بالأغلبية البسيطة. وفي جميع الحالات، يجب إعطاء العضو الفرصة لـ
بيان أمام الاجتماع العام.
هـ) بالاستبعاد إذا تم التعبير عن مواقف يمينية متطرفة وغير إنسانية أو دعمها داخل الجمعية وخارجها أو الترويج لها بأي طريقة أخرى (انظر أيضًا الفقرة 2 من الفقرة 4).
ج) بالاستبعاد في حالة تكرار سلوك أو تصريحات متحيزة جنسيًا أو عنصرية أو معادية للمثليين أو غير ذلك من السلوكيات أو التصريحات اللاإنسانية والتمييزية (انظر أيضًا الفقرة 4 من الفقرة 2).
هـ) بالموت.
5 - حقوق والتزامات أخرى للأعضاء والمساهمات
(1) لكل عضو الحق في استخدام مرافق الرابطة والمشاركة في الفعاليات المشتركة. ولكل عضو حقوق متساوية في التصويت والانتخاب في الاجتماع العام.
(2) على كل عضو واجب تعزيز مصالح الرابطة، ولا سيما دفع رسوم عضويته بانتظام، وبقدر ما يستطيع، دعم حياة الرابطة من خلال تعاونه.
(3) يدفع الأعضاء رسوم العضوية وفقاً للوائح رسوم العضوية. ويمكن أن يقررها الاجتماع العام.
(4) في حالة حدوث انتهاكات جسيمة لالتزامات الرابطة، على سبيل المثال عدم دفع رسوم العضوية على الرغم من تذكير واحد فقط، يجوز للمجلس التنفيذي أن يقرر طرد العضو.
6- العضو الداعم
(1) يمكن لأي شخص طبيعي أو اعتباري يرغب في دعم الجمعية بشكل هادف أو مالي أو مثالي أو مادي أن يصبح عضوًا داعمًا في الجمعية.
(2) يجب تقديم طلب العضوية الراعية كتابةً إلى المجلس التنفيذي. ويبت المجلس التنفيذي في أمر القبول. وتصبح العضوية الراعية سارية المفعول مع أول دفعة من مبلغ الرعاية.
(3) يُدعى الأعضاء الداعمون لحضور الاجتماعات العامة. ويحق لكل عضو مؤيد حضور اجتماعات هيئات الرابطة بصفة استشارية كضيف دون أن يكون له الحق في تقديم اقتراحات أو التصويت، ولكن له الحق في الكلام.
(4) يجوز استبعاد العضو الداعم من قبل الاجتماع العام للأعضاء
إذا لم تعد تدعم الجمعية أو لم تعد تدعم مبادئها.
٧ - أجهزة الجمعية
(1) هيئات الجمعية هي الاجتماع العام والمجلس التنفيذي.
(2) يجوز لمجلس الإدارة أيضًا إنشاء مجلس استشاري لمساعدته بصفة استشارية. ولا يتمتع المجلس الاستشاري بمركز هيئة إشرافية. وتخضع التفاصيل الإضافية المتعلقة بمهام المجلس الاستشاري وتكوينه وأساليب عمله للنظام الداخلي للمجلس الاستشاري الذي قد يصدره المجلس التنفيذي.
8 الاجتماع العام
(1) يحق لكل عضو المشاركة في عملية صنع القرار في الجمعية من خلال ممارسة الحق في اقتراح الاقتراحات والمناقشة والتصويت في الاجتماع العام.
(2) يعقد الاجتماع العام مرة واحدة في السنة. ويدعو المجلس التنفيذي إلى عقد الاجتماع قبل أسبوعين على الأقل من انعقاده، مع ذكر جدول الأعمال. ويعقد الاجتماع كتابةً وفي شكل إشعار علني في المكتب المسجل للرابطة. يعتبر خطاب الدعوة قد استلمه الأعضاء إذا تم إرساله إلى آخر عنوان تم إخطار الجمعية به. ويجوز أيضاً دعوة الأعضاء إلكترونياً بإرسال بريد إلكتروني إلى آخر عنوان بريد إلكتروني تم إبلاغه في شكل نصي، ما لم يكن العضو قد أبلغ بخلاف ذلك في شكل نصي. يبدأ الموعد النهائي في اليوم التالي لإرسال خطاب الدعوة. يدعو المجلس التنفيذي إلى عقد اجتماعات عامة استثنائية إذا اقتضت مصلحة الجمعية ذلك أو إذا كان ثلث أعضاء الجمعية على الأقل
طلب عقد اجتماع كتابي مع ذكر الأسباب.
(3) يكتمل النصاب القانوني للاجتماع العام إذا تم عقده بشكل صحيح وفي الوقت المحدد. من الممكن عقد اجتماع عام عن طريق الاتصال الهاتفي عبر الفيديو المحوسب. كل اجتماع عام ينعقد وفقًا للنظام الأساسي يكون النصاب القانوني بغض النظر عن عدد أعضاء الجمعية الحاضرين.
(4) يصدر الاجتماع العام قراراته بالأغلبية البسيطة للأصوات الصحيحة التي يدلي بها الأعضاء الحاضرون أو الممثلون حسب الأصول وقت صدور القرار، ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا النظام الأساسي أو بموجب القانون الإلزامي. لا يُحتسب الامتناع عن التصويت لتحديد الأغلبية. في حالة تعادل الأصوات، لا يتم تمرير القرار.
(5) لا يجوز تعديل النظام الأساسي إلا إذا كان طلب التعديل
تم الإعلان عنه مع الدعوة. يصدر الاجتماع العام قرارًا بتعديل النظام الأساسي بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات الصحيحة المدلى بها. يجب تقديم الاقتراحات الأخرى إلى المجلس التنفيذي كتابةً في موعد أقصاه اليوم السابق للاجتماع العام. تنطبق الأحكام المتعلقة بتمرير القرارات وفقًا لذلك على الانتخابات. إذا لم يحصل أي مرشح على أغلبية الأصوات الصحيحة التي تم الإدلاء بها في الاقتراع الأول، يتم إجراء جولة إعادة بين المرشحين الذين حصلوا على أعلى عدد من الأصوات. في حالة التعادل في انتخابات الإعادة، يتم اتخاذ القرار بالقرعة.
(6) يتم تحرير محاضر لقرارات الاجتماع العام، ويوقع عليها رئيس الاجتماع وأمين السر.
(7) يتم تحديد رئيس الاجتماع وأمين السر في بداية الاجتماع العام.
9- مهام الاجتماع العام
للاجتماع العام المهام التالية على وجه الخصوص:
(1) قبول التقرير السنوي والبيانات المالية السنوية لـ
مجلس الإدارة.
(2) قبول التقرير النقدي لمراجع الحسابات النقدية المنتخب.
(3) إبراء ذمة المجلس التنفيذي.
(4) الانتخابات للمجلس التنفيذي.
(5) انتخاب مراجع الحسابات النقدية.
(6) قرار بشأن خطة العمل.
(7) قرار بشأن مهام الجمعية.
(8) تمرير القرارات المتعلقة بالاقتراحات المطروحة على طاولة الاجتماع، والتعديلات على النظام الأساسي.
(9) القرارات المتعلقة بتفسير النظام الأساسي وفي حالات النزاع.
(10) قرار حل الجمعية.
10 - اللوحة
(1) يتألف المجلس التنفيذي من عضوين على الأقل أو خمسة أعضاء على الأكثر متساوين في الحقوق، ويجب أن يكونوا أعضاء في الرابطة أو ممثلين لعضو (كيان قانوني). وهو مسؤول أمام الجمعية العمومية وملتزم بتعليماتها. وهو يمثل الرابطة خارجياً؛ أما داخلياً فلا يتمتع بصلاحيات خاصة لاتخاذ القرارات، ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك.
(2) يتم انتخاب مجلس الإدارة من قبل الاجتماع العام لمدة عامين. ويجوز إجراء انتخاب جماعي إذا لم يعترض أي عضو على ذلك في الاجتماع العام. يُسمح بإعادة الانتخاب. يجوز أيضًا انتخاب أعضاء مجلس الإدارة غيابيًا. يظل أعضاء مجلس الإدارة في مناصبهم حتى يتم انتخاب مجلس إدارة جديد. في حالة انتهاء عضوية الجمعية، ينتهي أيضًا منصب عضو المجلس التنفيذي في حالة انتهاء عضوية أحد أعضاء المجلس التنفيذي. إذا استقال أحد أعضاء المجلس التنفيذي قبل انتهاء فترة عضويته العادية وانخفض عدد أعضاء المجلس التنفيذي نتيجة لذلك إلى أقل من ثلاثة أعضاء، يجب عقد اجتماع عام في غضون 12 أسبوعاً لانتخاب عضو جديد في المجلس التنفيذي. وبدلاً من ذلك، يمكن لبقية أعضاء المجلس التنفيذي تعيين عضو جديد في المنصب الشاغر. يظل هذا العضو في منصبه حتى الاجتماع العام العادي التالي. ويجوز تعيين عضو واحد فقط في المجلس التنفيذي بهذه الطريقة.
(3) يعمل أعضاء المجلس التنفيذي بصفة عامة على أساس شرفي. ويجوز للمجلس التنفيذي أن يقرر المكافأة المناسبة لأعضاء المجلس التنفيذي. وترد التكاليف والنفقات المتكبدة فعلاً بالقدر المناسب.
(5) لا يكون المجلس التنفيذي وممثلو الرابطة المفوضون الآخرون مسؤولون تجاه الرابطة عن الأضرار التي تحدث أثناء أدائهم لواجباتهم إلا في حالة التعمد أو الإهمال الجسيم.
(6) يجتمع المجلس التنفيذي حسب الاقتضاء. ويجوز لأي عضو من أعضاء المجلس التنفيذي أن يدعو إلى عقد الاجتماعات. وينبغي مراعاة فترة إشعار مدتها أسبوع واحد. ويكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس التنفيذي بحضور ثلثي أعضاء المجلس التنفيذي على الأقل. يتم تمرير القرارات وفقاً للمادة 13. يمكن للمجلس التنفيذي أيضاً إصدار القرارات في شكل نصي (يمكن أيضاً عن طريق الاتصالات السلكية واللاسلكية) عن طريق التعميم، وفي هذه الحالة يجب أن يشارك في هذه الحالة أيضاً ثلثا أعضاء المجلس التنفيذي وتطبق الأغلبية وفقاً للمادة 13.
(7) تدون قرارات مجلس الإدارة في محاضر.
(8) يشارك أعضاء مجلس الإدارة في الاجتماعات بصفة استشارية:
- مدقق الحسابات النقدية;
- ما يصل إلى سبعة مقيمين
(9) يتم تعيين مراجع الحسابات النقدية بالأغلبية البسيطة لـ
يُنتخب في الاجتماع العام السنوي لمدة سنة واحدة. ويبقى في منصبه حتى انتخاب جديد أو إعادة انتخابه.
(10) المقيمون هم مديرو المشاريع المعنيون في الجمعية. ويجوز للاجتماع العام انتخاب مقيمين آخرين بحد أقصى سبعة مقيمين لمدة سنة واحدة. ويظلون في مناصبهم إلى حين اتخاذ قرار بشأن انتخابهم أو إعادة انتخابهم من جديد.
11 مهام المجلس التنفيذي
(1) يتولى المجلس التنفيذي إدارة أعمال الرابطة وفقًا لما يلي وبموجب
الامتثال للقانون والنظام الأساسي وقرارات مجلس الإدارة.
الاجتماع العام والنظام الداخلي للمجلس التنفيذي. و
المجلس التنفيذي مسؤول بشكل خاص عن الإدارة الاستراتيجية للمنظمة ومشاريعها. ويعمل المجلس التنفيذي بشكل وثيق مع الجمعية العامة.
(2) يمثل المجلس التنفيذي الجمعية داخل المحكمة وخارجها وفقًا للمادة 26 من القانون الجنائي الألماني. ويشترك في تمثيل الجمعية عضوان من أعضاء المجلس التنفيذي.
(3) يجوز إعفاء أعضاء المجلس التنفيذي جزئيًا من قيود المادة 181 BGB بقرار من الجمعية العمومية للمعاملات القانونية مع المنظمات غير الربحية الأخرى أو لمعاملة قانونية فردية محددة.
(4) المهام الأخرى للمجلس التنفيذي هي
- عقد الاجتماع العام وإعلان جميع الاقتراحات المقدمة إليه
- مسؤول عن رئاسة وتسجيل محاضر الاجتماع العام.
(5) يرد بيان المهام الدقيقة للمجلس التنفيذي وأساليب عمله في
ينظم المجلس التنفيذي النظام الداخلي للمجلس التنفيذي.
ويتطلب موافقة الاجتماع العام. في
تحدد القواعد الداخلية للنظام الداخلي المعاملات والتدابير القانونية التي تتطلب قرارًا مسبقًا من المجلس التنفيذي أو الاجتماع العام.
12- اجتماعات اللجنة والتصويت عبر الإنترنت
(1) يجوز لجميع هيئات الرابطة أن تجتمع في شكل اجتماع شخصي أو اجتماع عبر الإنترنت أو اجتماع مختلط يتألف من اجتماع شخصي ومشاركة عبر الإنترنت. ويقرر المجلس التنفيذي الشكل.
(2) الشرط الأساسي لذلك هو وجود غرفة افتراضية يجب على الأعضاء فيها التعريف بأنفسهم بأسماء واضحة.
(3) إذا كانت الانتخابات ستُجرى بالاقتراع السري في تصويت عبر الإنترنت، يمكن انتخاب مدير للانتخابات يكون ملزمًا بالسرية. وحتى لو كان بإمكان هذا الشخص الاطلاع على سلوك التصويت الخاص بالمشاركين الفرديين عبر الإنترنت، فإن الانتخابات تعتبر سرية. تضمن إدارة الانتخابات حذف البيانات المتعلقة بالأصوات الفردية بعد الفرز. يتم تسجيل عدد الأصوات فقط.
13 قرار عام
ما لم ينص النظام الأساسي صراحةً على خلاف ذلك، ينبغي اتخاذ القرارات (بما في ذلك التعديلات على النظام الأساسي والتغييرات في غرض الجمعية وحلها) بتوافق الآراء حيثما أمكن ذلك. الإجماع يعني ألا يثير أي شخص اعتراضات جدية ومبررة على قرار ما. يكون الاعتراض جدياً إذا كان بالإمكان تبرير سبب تعريض القرار للخطر أهداف المنظمة أو الاحتياجات الأساسية لأحد المشاركين. هذا في البداية قرار شخصي من قبل الشخص الذي يثير الاعتراض. لذلك، فإن الإجماع بالمعنى الرسمي لهذا النظام الأساسي يعني قرارًا دون تصويت معارض. ولا يعتبر الامتناع عن التصويت تصويتاً معارضاً.
إذا تعذر التوصل إلى قرار بتوافق الآراء، يمكن اتخاذ القرار بأغلبية 3/4 الأعضاء في نفس الاجتماع بأغلبية 3/4 الأعضاء.
إذا تعذّر الوصول إلى هذه الأغلبية، يتم تأجيل القرار إلى الاجتماع التالي ومن ثم يتطلب أغلبية 3/4 الأعضاء.
14 - سداد النفقات
ويجوز للاجتماع العام تعيين الأعضاء الذين يؤدون أنشطة تتجاوز إلى حد كبير العمل التطوعي المعتاد ويتلقون أجراً مناسباً. وترد اللوائح التفصيلية في النظام الداخلي.
15 - مراجعة الحسابات النقدية
ينتخب الاجتماع العام مراجع حسابات نقدي لمدة سنة واحدة. ولا يجوز أن يكون مدقق الحسابات هذا عضواً في المجلس التنفيذي. ويجوز أن يكون
يحق لمراجع الحسابات مراجعة الحسابات في أي وقت وتقديم تقرير عن ذلك إلى الاجتماع العام. ويجب على المجلس التنفيذي توفير المستندات اللازمة لهذا الغرض. يُسمح بإعادة الانتخاب. يجب إعداد تقرير مكتوب عن مراجعة الحسابات وتقديمه إلى المجلس التنفيذي. يحق لمراجع الحسابات المشاركة في اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية.
16- حماية البيانات
(1) يتم جمع البيانات التالية من الأعضاء كجزء من إدارة العضوية: الاسم الأول، واللقب، والعنوان، ورقم الهاتف، ورقم الهاتف، وعنوان البريد الإلكتروني، وتاريخ الميلاد، وبيانات الخصم المباشر من SEPA. تتم معالجة هذه البيانات واستخدامها في نطاق العضوية. تتم عملية الجمع والمعالجة والاستخدام وفقًا للوائح حماية البيانات المعمول بها.
(2) يُحظر على هيئات الجمعية أو جميع الموظفين أو غيرهم من الأشخاص العاملين في الجمعية معالجة البيانات الشخصية أو الإفصاح عنها أو إتاحتها للغير أو استخدامها بطريقة أخرى دون تصريح لأغراض أخرى غير الغرض من أداء واجباتهم. يسري هذا الالتزام أيضًا بعد مغادرة الأشخاص المذكورين أعلاه للجمعية.
17- حل الجمعية
(1) لا يمكن اتخاذ قرار حل الجمعية إلا في اجتماع عام استثنائي يعقد لهذا الغرض. ويتطلب هذا القرار أغلبية ثلاثة أرباع الأصوات الصحيحة المدلى بها.
(2) إذا تم حل الجمعية أو توقفت أغراضها ذات الامتيازات الضريبية عن الوجود، تُنقل أصولها إلى كيان قانوني بموجب القانون العام أو منظمة أخرى ذات امتيازات ضريبية بغرض تعزيز حماية البيئة.
(3) في حالة الاندماج مع جمعية أخرى، تُنقل الأصول إلى الجمعية المندمجة الجديدة ذات الامتياز الضريبي أو الجمعية المستوعبة ذات الامتياز الضريبي بعد حل الجمعية، والتي يجب أن تستخدمها حصريًا ومباشرةً لأغراض غير ربحية وخيرية.
18- تعديل النظام الأساسي
(1) يتم تنفيذ التعديلات أو الإضافات على النظام الأساسي التي تحددها السلطات الإشرافية أو القضائية أو المالية من قبل المجلس التنفيذي ولا تتطلب قرارًا من الاجتماع العام. يجب إرسالها إلى الأعضاء في غضون 14 يومًا عن طريق البريد الإلكتروني أو البريد. ويُستثنى من ذلك تغيير الغرض من النظام الأساسي، والذي يتطلب في هذه الحالة أيضًا موافقة الاجتماع العام.
(2) يبت الاجتماع العام في التعديلات على النظام الأساسي والتغييرات في غرض الجمعية وحل الجمعية وفقًا للمادة 13. لا يمكن التصويت على التعديلات على النظام الأساسي في الاجتماع العام إلا إذا كان هذا البند من جدول الأعمال قد تمت الإشارة إليه بالفعل في الدعوة (خلال الفترة القانونية) إلى الاجتماع العام وتم إرفاق كل من النص السابق والنص الجديد المقترح للنظام الأساسي بالدعوة.
19 دخول النظام الأساسي حيز التنفيذ
(1) تم اعتماد النظام الأساسي المذكور أعلاه في الاجتماع الافتتاحي في 23 أكتوبر 2024.
(2) تدخل حيز النفاذ عند قيدها في سجل الجمعيات.